الحر العاملي

345

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يرسلان فيقتل قال : فقال : هما مما قال الله : ( مكلبين ) ( 1 ) فلا بأس بأكله . أقول : حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب وعلى كونه أشرف على القتل وأدرك ذكاته . ( 29704 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن ( عليه السلام ) - وصفوان حاضر - عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : الفهد والكلب سواء قدرا . ( 29705 ) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه ( 1 ) فإذا هو امسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنما امسك على نفسه . أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) . ( 29706 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن

--> ( 1 ) المائدة 5 : 4 . ( 5 ) التهذيب 9 : 29 / 115 . ( 1 ) كتب في المخطوط على ( عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ضبة ، من دون هامش ، فليلاحظ . ( 6 ) التهذيب 9 : 29 / 116 . ( 1 ) في المصدر : عليك . ( 2 ) عرفت وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب . ( 7 ) قرب الإسناد : 11 .